العيني
577
البناية شرح الهداية
وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان ، لأنه يتعلق بالصريح كحد القذف ، وفيه خلاف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهذا لأنه لا يعرى عن الشبهة ، والحدود تندرئ بها . وإذا قال الزوج : ليس حملك مني فلا لعان بينهما ، وهذا قول أبي حنيفة وزفر - رحمهما الله - لأنه لا يتيقن بقيام الحمل ، فلم يصر قاذفا . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر ، وهو معنى ما ذكر في الأصل ، لأنا تيقنا الحمل عنده فيتحقق القذف ،